للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا فيه نظر إذ ينبني على هذا الأصل مسائل:

- منها إذا شكّ في نجاسة أحدِ الإناءين ومعه ماءٌ طاهر بيقين، أو الثوبين ومعه آخر طاهر بيقين، أو ماء يغسل به أحدهما، ففي جواز الاجتهاد له بين الإناءين والثوبين وجهان أصحهما أنَّه يجتهد (١).

- وكذلك إذا غاب عن القبلة فإنّه لا يعتمد على خبر من أخبره عن علمٍ ولا على الاجتهاد إلَّا إذا لم يقدر على معرفة القبلة يقينًا، وكذلك حكى الأصحاب وجهين في المصلي إذا استقبل حِجْر الكعبة وحده وقالوا: الأصحّ المنع؛ لأنَّ كونه من البيت غير مقطوع به، وإنما هو مجتهد فيه فلا يجوز العدول عن اليقين إليه (٢).

قال: (ولم يثبت وقوعه)

هذا عائد إلى اجتهاد الحاضر الذي جعله المصنف محلّ الخلاف.

وقد ذهب الأكثرون إلى ما قاله المصنف من التوقف (٣).


(١) ينظر: الوسيط للغزالي: ٢/ ١٤٦.
(٢) قال النووي في روضة الطالبين: ١/ ٢١٧ "اعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد وفي من استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منها وجهان: الأصح المنع لأن كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون ثم اليقين قد يحصل بالمعاينة وبغيرها كالناشئ بمكة العارف يقينا بأمارات وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين لا يجوز اعتماد قول غيره، وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره بالقبلة عن علم اعتمده ولم يجتهد بشرط عدالة الخبر يستوي فيه الرجل والمرأة والعبد".
(٣) أي في حق من حضر وهذا اختيار القاضي عبد الجبار. ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٢٢، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>