(٢) وهو ما ذهب إليه أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم على المشهور، وإن كان الآمدي قد نقل عنهما التوقف، والحق أن أبا علي توقف في الغائب وقطع هو وابنه في حق الحاضر إذا أمكنه سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الغائب إذا أمكنه مراسلة الرسول عليه الصلاة والسلام. ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٢٢، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٥. (٣) ونسبه صاحب مسلم الثبوت إلى الأكثر. وينظر: البرهان للجويني: ٢/ ١٣٥٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٥، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٣٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩٢، والمسودة: ص ٥١١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٥. ومستندهم خبر معاذ لما أرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن الذي سبق تخريجه. (٤) أي المنع مطلقًا إلا لضرورة مانعة من السؤال كالغائب البعيد أو للإذن من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذهب إلى هذا صاحب مسلم الثبوت. فالأصل عنده المنع ويستثنى من ذلك =