للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغير اجتهاده في حقّ نفسه.

فلو تغير في حقّ غيره؛ كما إذا أفتى مقلده بصحة نكاح المختلعة ثلاثًا، ونكحها المقلد عملًا بفتواه، ثمّ تغير اجتهاده ولم يكن الحاكم قد حكم بصحة النّكاح قبل تغير اجتهاده.

فالمختار: أنَّه يجب عليه تسريحها كما في حقّ نفس المجتهد.

ولو قال: مجتهد للمقلد - والصورة هذه -: أخطأ بكَ من قلدته.

فإنْ كان الذي قلّده أعلمَ من الثاني، أو (١) استويا، فلا أثر له لقوله.

وإن كان الثاني أعلم.

قال الرافعي: فالقياس أنّا إنْ أوجبنا تقليدَ الأعلم، فهو كما لو تغير اجتهاد مقلده وإلا فلا أثر له (٢).

قال النووي: وهذا ليس بشيء بل الوجه الجزم بأنّه لا يلزمه شيء ولا أثرَ لقولِ الثاني (٣).


(١) في (غ): واستويا.
(٢) ينظر العزيز شرح الوجيز: ١٢/ ٤٢٦.
(٣) وهنا ننقل كلام النووي من الروضة: ٨/ ٩٣ لما له من فائدة في الموضوع قال رحمه الله: "فرع: متى تغير اجتهاد المجتهد دار المقلد معه وعمل في المستقبل بقوله الثاني ولا ينقض ما مضى، ولو نكح المجتهد امرأة ثم خالعها ثلاثا لأنه رأى الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده قال الغزالي: يلزمه مفارقتها، وأبدى ترددًا فيما لو فعل المقلد مثل ذلك ضم تغير اجتهاد مقلده قال: والصحيح أن الجواب كذلك كما لو تغير اجتهاد المقلد في الصلاة فإنه يتحول، ولو قال مجتهد للمقلد والصورة هذه: أخطأ بك من قلدته، فإن كان الذي قلده أعلم من الثاني، أو استويا، فلا أثر لقوله، وإن كان الثاني أعلم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>