للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأمور الوجدانيات (١) ليس مما نحن فيه.

نعم (٢)، سيأتي قسم منه هنا، فاضبط هذا هنا؛ لتنتفع به إذا قلناه.

الثالث: أنْ يظهر دليلٌ أو أمارةٌ تساوي الأوّل فبطريق الأولى لا اعتبار به، وإن كان لو قارن لمنع من الحكم.

وبهذا تعلم أنّ إطلاق من أطلق أنَّه إذا ظهر بعد الحكم ما لو قارن؛ لمنع من الحكم (٣) بنقض الحكم، ليس بجيد (٤).

الرابع: أنْ يظهر نصٌّ، أو إجماع، أو قياس جليّ بخلافه فينقض الحكم؛ لأنَّ ذلك أمرٌ مقطوعٌ به، فلم ينقضه بظنّ، وإنما نَقَضَه بالدليلِ القاطعِ على تقديمِ النّص، والإجماع والقياس الجليّ على الاجتهاد، فهو أمرٌ لو قارنَ العلمَ به لوجب تقديمه قطعًا، فلذلك نُقِضَ به.

الخامس: أنْ يظهر أمر لو قارن لمنع ظنًّا لا قطعًا كبيّنة الداخل فإنّ في (٥) تقديمها على بيّنة الخارج خلافًا، فهو أمر مظنون مجتهد فيه، ولكنّ الحاكم الذي يراه اجتهادًا أو تقليدًا قاطعٌ بظنّه، ووجوبِ العملِ به، فلو


(١) هكذا في جميع النسخ. ولعلها من الأمور الوجدانية، أو من أمورِ الوجدانيات. أما هكذا فحسب اطلاعي المتواضع، لا أدري هل تصح لغة أم لا؟
(٢) (نعم) ليس في (ص).
(٣) (وبهذا تعلم أنّ إطلاق من أطلق أنَّه إذا ظهر بعد الحكم ما لو قارن لمنع من الحكم) ساقط من (غ).
(٤) من ترجيحات السبكي وتصحيحاته.
(٥) (في) ليس في (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>