للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قارنَ لوجبَ الحكم به، وهو يعلم من نفسه أنَّه إنما يحكم به، فإذا حكم للخارج (١) معتقدًا أنَّه لا بينة للداخل، ثمّ جاءت البينة، فقد ظهر أمر لو قارن لمنع ظنًّا، والظنّ السابق معلومٌ الآن. وهذا هو اعتقاد الرجحان الذي أشرنا إليه من قبل.

وقد اختلف الأصحاب ها هنا في النّقض:

فمن ذهب إلى أنَّه لا ينقض؛ فوجهه أنَّه أمرٌ مجتهَدٌ فيه.

ومن قال بالنّقض؛ فوجهه أنَّه عالم بظنّه وبأنّه إنما حكم معتقدًا عدم بينة الخارج فهو قاطع بما كان يمنعه من الحكم لو قارن.

فانظر هذا التفاوت بين المراتب، وأنّ هذه المرتبة بين ظهور النّص، وبين ظهور الدليل الراجح أو المساوي، فلذلك نقض في النّص قطعًا ولم ينقض في الدليل أو الأمارة قطعًا وحصل التردد في هذا على وجهين.

السادس: أنْ يظهر معارض محضّ من غير مرجح.

كما إذا حكم للخارج ببينة، ثمّ جاءت بينة لخارج آخر، فهذه البينة لو قارنت لمنعت الحكم للتعارض.

فإذا ظهرت بعد الحكم؛ فلوالدي - أيده الله تعالى - في المسألة احتمالان:

أحدهما: أنْ يقال إنّه كظهور الأمارة المساوية فلا ينقض به قطعًا.


(١) في (ص): الخارج.

<<  <  ج: ص:  >  >>