للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجهول، بخلاف خطاب المعيَّن بالشيء المجهول فإنه ممكن (١) كالكفارة.

وإنما يفترق فرض الكفاية وفرض العين في أنَّ فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله (٢)، وفي تحقيقه ثلاثة معان:

أحدها: أنَّ كلَّ مكلَّف مخاطب (٣) بالجهاد مثلا، فإذا قامت (٤) به طائفة سقط عن الباقين رخصةً وتخفيفًا؛ ولحصول المقصود.

والثاني: أنَّ كل مكلف مخاطَب به إن لم يقم غيرُه به.

وعلى هذا إذا قام غيرُه به تَبَيَّن أنَّه لم يكن مخاطبًا، ليس أنَّه خُوطب ثم سَقَط.

والثالث: أنَّ كل مكلف مخاطَب به، (٥) ومجموعهم مخاطبون بأن يكون مِنْ بينهم طائفة تقوم بهذا الفعل.

ولا يقال يَلزم أن يكون الشخص مكلفًا بفعل غيره؛ لأنا نقول كُلِّفُوا


= المختصر ١/ ٣٤٣، التمهيد للإسنوي ص ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ٦٢ - ٦٣، حاشية المطيعي على نهاية السول ١/ ١٩٤.
(١) في (ص)، و (غ): "يمكن".
(٢) يعني: يمكن أنْ يُحَقِقه أيُّ واحد يصلح للفاعلية.
(٣) في (ص): "يخاطب".
(٤) في (ص)، و (غ)، و (ك): "قام".
(٥) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>