للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما هو أعم مِنْ فِعْلهم وفِعْلِ غيرهم (١)، وذلك مقدورٌ تحصيلُه (٢) منهم؛ ولأنهم قادرون أن يُخرجوا طائفة منهم لذلك.

وفرضُ العين المقصود منه امتحانُ كلِّ واحدٍ بما (٣) خُوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه، لا يقوم غيرُه مقامَه.

وقد يكون من فرائض الأعيان على جماعةٍ - ما يُشترط في فِعْلِ كلٍّ منهم فِعْلُ غيره (٤)، كالجمعة لا تصح إلا من جماعة.

فصارت الواجبات ثلاثة:

أحدها: ما يجب على الشخص ويَسقط بفعل غيره، وهو فرض الكفاية.

والثاني: ما لا يعتبر مَعَه غيرُه أصلا.

والثالث: ما يُعتبر في الأداء. وكلاهما فرض العين، ولا يسقط بفعل الغير.


(١) المعنى: كلف الجميع بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم، وذلك بأن يقوموا بإخراج طائفة منهم، فوظيفة الذين خرجوا القيامُ بهذا الواجب، ووظيفة الباقين إخراجُهم وترغيبُهم في الخروج، فالبعض قاموا بالخروج، والآخَرون قاموا بالإخراج، فالواجب هو الخروج والإخراج، وكلٌّ قام بجزء، فأصبح التكليف أعمَّ مِنْ فعلهم وفعل غيرهم، أي: أعمَّ مِنْ فعل كل من الطائفتين على حِدَة.
(٢) في (ت)، و (غ): "بتحصيله".
(٣) في (ت): "ممن".
(٤) قوله: "فعل غيره" نائب الفاعل لقوله: "يشترط".

<<  <  ج: ص:  >  >>