(٢) سقطت من (ك). (٣) وهو قوله: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده؛ لأن الشيء قد يكون له أكثر من ضد، فقول المصنف: "وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه" فيه قصور. (٤) انظر: البرهان ١/ ٢٥٠. وكذا قال القرافي في نفائس الأصول ٤/ ١٤٨٧: "قلنا: أحسن من هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، فإذا قال له: اجلس في البيت - فقد نهاه عن الجلوس في السوق، والحمام، الطريق، والبحر، وغير ذلك من المواضع التي يضاد الجلوسُ فيها الجلوسَ في البيت. وإذا قال له: لا تجلس في البيت - فقد أمره بالجلوس في السوق، أو في المسجد، أو في غير ذلك، ولا يتعين منها شيء، بل أحد الأمور التي يضاد الجلوسَ في البيت فِعْلُها، وقد خرج عن العُهْدة". (٥) انظر: بيان المختصر ٢/ ٥١. (٦) فالترك نقيض الفعل، وهو محرم.