للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأرخصَ - ففيه جلب منفعةٍ له من حيث ترويج سلعته، وللمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص، فهاتان مصلحتان لم (١) يعارضهما إلا مفسدةٌ (وهي غير محقَّقة؛ لجواز (٢) أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ البيعَ) (٣) فيها - مِن مشترٍ آخر بذلك الثمن أو أزيد، فلا يلزم مِنْ تحريمِ جلبِ منفعةِ واحدٍ، لازمُها وقوعُ مفسدةٍ في صورة النجشِ - تحريمُ جلبِ منفعةِ اثنين بمجرد ظنِّ ترتبِ مفسدةٍ عليها. فوضح أن العقل لم يكن قبل ورود الخبر الخاص في البيع على البيع لِيُدْرك تحريمه؛ لما ذكرناه بخلاف النجش.

واعلم أيضًا أنه يأتي في عبارات بعض الأصحابِ ما يؤخذ منه قاعدة التحسين والتقبيح، أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح، كقول أبي العباس بن سريج (٤) وأبي علي بن أبي هريرة والقاضي أبي حامد المروروذي (٥):


(١) في (غ): "لا".
(٢) سقطت من (ك).
(٣) سقطت من (غ).
(٤) هو الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيْج البغداديّ، القاضي الشافعيّ. ولد سنة بضع وأربعين ومائتين. كان رحمه الله من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين، قال ابن السبكي: "البازُ الأشهب، والأسد الضاري على خصوم المذهب"، ولي القضاء بشيراز. من مصنفاته: الرد على ابن داود في القياس، والرد عليه في مسائل اعترض بها الشافعيَّ، وغيرها كثير. توفي سنة ٣٠٦ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٢٨٧، وفيات ١/ ٦٦، الطبقات الكبرى ٣/ ٢١، سير ١٤/ ٢٠١.
(٥) هو أحمد بن بشر بن عامر العَامِريِّ، القاضي أبو حامد المَرْوَرُّوذِيّ الشافعيّ، أحد رُفَعاء المذهب وعظمائه. من مصنفاته: "الجامع" وهو غاية في النفاسة، شرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>