للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: هذا لا يجامع اختياركم أن التعلق قديم.

قلت: المراد بالتعلق هنا هو التعلق الذي يظهر أثره في المحكوم عليه، وهو منتف قبل البعثة؛ فلذلك اخترنا انتفاء الحكم قبل البعثة، وفسرنا توقف الشيخ به (١).

فإن قلت: هل الحكم بنفي الحكم قبل البعثة عقلي أم (٢) شرعي؟ قلت: هو عقلي لا شرعي.

بقي (مما ننبه) (٣) عليه هنا: أن ما نقله المصنف عن الإمام ليس بجيد، فإنه حكى في "المحصول" قول الوقف، ثم قال: "هذا الوقف تارة يُفسَّر: بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفًا بل قطعًا بعدم الحكم. وتارةً: بأنا لا ندري هل هنا حكم أم لا؟ وإنْ كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر" (٤). انتهى. فليس فيه اختيار ما نقله المصنف عنه (٥).

فإن قلت: ما عذر المصنف في ذلك؟

قلت: الظاهر أنه اتبع (٦) صاحب "الحاصل"، حيث


(١) أي: بانتفاء الحكم.
(٢) في (ص): "أو".
(٣) في (ت): "ما يُنَبَّه".
(٤) المحصول ١/ ق ١/ ٢١٠.
(٥) لأن المصنف نقل عن الإمام أنه يفسِّر الوقف بعدم الحكم، مع أنَّ الإمام ذكر معنيين للوقف ولم يختر أحدهما.
(٦) في (ص): "تبع".

<<  <  ج: ص:  >  >>