للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا قال القرافي (١). وهذه عبارة الغزالي: "لا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه، وهل يكون الحادث (في أول حال) (٢) حدوثِه مأمورًا كما كان قبل الحدوث، أو يخرج عن كونه مأمورًا كما في الحالة الثانية من (٣) الوجود؟ اختلفوا فيه، وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذِكْرُه" (٤).

وأما الإمام فقال: "ذهب بعض أصحابنا إلى أن المأمور إنما يصير مأمورًا حالةَ زمان الفعل، وأما قبل ذلك فلا يكون أمرًا، بل هو (٥) إعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير مأمورًا (٦). وقالت المعتزلة: إنما يكون مأمورًا بالفعل قبل وقوعه" (٧)، ثم استدل على أنه (لا يمتنع) (٨) كونه مأمورًا حال


(١) أي: القدرة: هي التمكن من الفعل والترك، وحالة وجود الفعل تنافي التمكن من الفعل والترك؛ لأنه يتعين الوقوع، إذن لا بد أن تكون القدرة سابقة لوجود الفعل؛ لأن التمكن من الفعل والترك لا يكون إلا قبل وجود الفعل. وانظر مقولة القرافي في نفائس الأصول ٤/ ١٦٤٧.
(٢) في (ت): "من أول".
(٣) في (ص): "في".
(٤) المستصفى ١/ ٢٨٥.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) قال القرافي: "معناه: أنه إعلام له بأنه مأمور زمن الملابسة، ونعني بالإعلام الإعلام الذي يصحب الأمر على سبيل اللزوم، كما نقول: كل مَنْ أمر شخصًا فقد لزم أمرَه خبرٌ لزوميٌّ: أنه يعاقبه إذا لم يفعل. . . أما الإعلام الصرف فليس مراده". نفائس الأصول ٤/ ١٦٤٥.
(٧) المحصول ١/ ق ٢/ ٤٥٦.
(٨) في (ت): "لا يُمْنع".

<<  <  ج: ص:  >  >>