للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدوث الفعل.

وإذا تُؤُمِّل دليله أرشد إلى أنه أختار ما حكاه عن بعض الأصحاب من أن التكليف يتوجه حال المباشرة ولا يتوجه قبلها. وهذا هو المذهب الذي حكاه القاضي عن بعض مَنْ ينتمي إلى (١) أهل الحق وقال إمام الحرمين: "لا يرتضيه لنفسه عاقل".

ولم يتعرض الإمام إلى حكاية القول الذاهب إلى أنه مأمور قبل الحدوث ومع الحدوث، وهو الذي ذهب إليه المحققون من أصحابنا كما قاله القاضي، بل حاصل ما فعل (٢) أنه اختار أحد مذهبَيِ الأصحاب، واقتصر مع حكايته على حكاية مذهب المعتزلة.

وقال الآمدي: "اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل (٣) قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا" (٤). انتهى.

وهذ الذي ادعى الاتفاق على خلافه إلا عن شذوذ - هو أحد شِقَّيْ ما اختاره الإمام، ونَصَبه محلَّ النزاع مع المعتزلة. قال: "وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل، واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه، فأثبته أصحابنا، ونفاه المعتزلة" (٥). انتهى.


(١) سقطت من (ت).
(٢) أي: الإمام.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) الإحكام ١/ ٢١٢.
(٥) الإحكام ١/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>