للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يقرر على وجه آخر فيقال: القدرة مع الداعي مؤثرة في وجود الفعل، ولا امتناع من (١) كون المؤثر مقارنًا للأثر، فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع؛ فبطل دعواكم أنَّ ما كان واجب الصدور لا يكون مقدورًا (٢).

والتقرير الأول أقرب إلى كلام المصنف، وهو يتمشى على (تقدير التزام الخصم أن العلةَ مع المعلول (٣).

والثاني (٤): يتمشى على) (٥) تقدير (٦) قوله: العلة قبل المعلول. وتوجيه (٧) كلام المصنف على التقرير الثاني أن يقال: قلنا (٨) يكون التكليف حال القدرة والداعية معه، ويلزم من مجموعهما وجوبُ الوقوع.


(١) في (ص): "في".
(٢) الفرق بن التقرير الأول لكلام المصنف والتقرير الثاني: أن التقرير الأول إلزام للخصم بنفس دعواه لإبطال مذهبه. والتقرير الثاني: إبطالٌ لذات الدليل، وهو امتناع القدرة مع وجوب الوقوع، وأنه لا امتناع في ذلك، مثل المؤثر يجب وقوع أثره، وهو مقارن له.
(٣) أي: العلة مقارنة للمعلول لا قبله؛ لأنه لو قَدَّر أن الخصم لا يلتزم بهذا ويقول: بأن العلة قبل المعلول، فإن هذا يعني أن وجود القدرة والداعية لا يوجب وقوع الفعل، فيبطل رد المصنف عليهم.
(٤) أي: التقرير الثاني.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (ص): "تقرير". وهو خطأ.
(٧) في (ت): "وتوجه".
(٨) في (ص): "فإما". وهو خطأ؛ لأن جواب المصنف: "قلنا حال القدرة والداعية كذلك" - بناءً على التقرير الأول، فأراد الشارح أن يُبين كيف يكون جوابه على التقرير الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>