للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال له السيد هزاع أنت سحرتني، فحلف وما أفاده، بل شنق على درب المعلاة (١).

وفي هذا اليوم، أمر بجمع التجار فجمعوا، وطلعوا له وعنده قاضي القضاة الشافعي وصاحب ينبع يحي بن سبع وغيرهما، فقال لهم السيد هزاع أن [بني] (٢) إبراهيم كنت أعطيتهم وجهي (٣) على أن ينهبوا مكة وجدة، والآن، فصالحتهم على مال وسلطانكم بركات فتح هذا الباب ومقصودنا لهم المال، فقال له القاضي:

أعطيتهم وجهك؟ فقال: نعم، والآن فإن أعطيتم وإلا غلقت بابي وخليت بينكم وبينهم، وأنا لو هدمت الكعبة ما قدرت على منعهم، فقال له ابن سبع: يا شريف، لا يسمع أحد منهم، فقال: ما أحد حاضر منهم، وقال الخواجا شمس الدين الحموي:

علينا وحدنا وإلا علينا وعلى غيرنا، فقال السيد هزاع: عليكم وعلى غيركم، فقال زين بن راجح بن شميلة وهو الكاتب للتجار: أما المتسبب بدكان أو من رأسماله ألف ما يؤخذ منه شيء، وقالوا: إن المبلغ المطلوب إثنا عشر ألف دينار وسبعمائة دينار، وكتبوا التجار بشيء، ثم تركوا لبعضهم، وأمروهم بالانصراف والمجيء بعد صلاة الجمعة، فجاء الكثير منهم إلى المدرسة التي بناها السيد محمد بن بركات بباب أم هاني بعد الصلاة، واستمروا إلى بعد العصر، واستكثر بعضهم التجار ما كتب عليه، فما رضي يأخذ وصله، ثم انصرفوا وجمعوا ثاني يوم عند الزين ببيته بالشبيكة وأعطى


= محمد بن صالح العثيمين: القول المفيد على كتاب التوحيد ١/ ٥٣١ - ٥٤١.
(١) إن الرمال إذا حكم بكفره، فحكمه في الدنيا أن يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كافرا حكمه كحكم الكاهن والمنجم. محمد بن صالح العثيمين: القول المفيد على كتاب التوحيد ١/ ٥٤٩.
(٢) وردت في الأصول "ابنى"، وما أثبتناه هو الصواب لسياق المعنى.
(٣) يراد بذلك الكفالة والحماية والضمان والعهد.