للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول بيع الناس والثاني قلاط (١)، وباعوا فلفلا على أثني عشر ونصف لوكيل ابن العيني، وباع بعض الناس في ذلك بأربعة عشر، وقيل بأكثر من ذلك، ثم قيل خمسمائة، ثم قيل أن الشريف لم يحسبه وقال قد صار لي والله أعلم.

وفي يوم الأربعاء، خامس الشهر، مات محمد بن عبد القادر بن عمر بن السعود بن ظهيرة أحد التوأمين التوم.

وفي ليلة الجمعة، سابع الشهر، مات الخواجا عبد الله بن عبد الحميد بن التاج الشيرازي، وصلي عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة، ودفن بتربته بالمعلاة، وخلف ولدين وثلاثة بنات رشدا، وطلب الشريف يختم بيته، وطلب ألفي دينار، ثم صولح فيما سمعنا بألف والله أعلم.

ثم في ليلة الأحد، تاسع الشهر، خرج القاضي صلاح الدين بن ظهيرة وعمه سيد الناس، وفتح بيت الأول وأبيه وفتاه، ويقال إنه جعل على القاضي ستة عشر ألفا محققا، وتسلم صلاح الدين المفاتيح والحوائج.

وشرع في ثاني تاريخه، في بيع جميع الموجود ببيت والده، والله يدبره.

ثم شرع في بيع الكتب، يوم الخميس ثالث عشرة الشهر.

وبيع يوم الجمعة والسبت، والبيع بنحو مائة وستين أو سبعين، ثم بيع في نحو المرتين بنحو [الثلاثمائة] (٢)، وباع جميع ما هو في البيت من الثياب والأثاث والصيني


= استيفاؤه من ذمة الغريم، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يصح الرهن إلا بالإيجاب والقبول. ابن قدامة: المغني ٤/ ٣٦٦. الماوردي: الحاوي الكبير ٦/ ٥٠٣. جرجس جرجس: معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، ص ١٨٤.
(١) قلاط: المراد به بيع بالقيلة أي بالقول. الزبيدي: تاج العروس ٢/ ٥٢.
(٢) وردت في الأصول "الثلابل به"، وما أثبتناه هو الصواب لسياق المعنى.