للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيض ومناديل بعد أن أخذ ثلثها لأهل المدينة، وثلث ثلثيها صاحب مكة على العادة عند الناظر قاضي القضاة الشافعي وحرمها بعض إناس أولى من غيرهم [لجمعهم] (١) أو لعدم توسلهم والله أراد حرمانهم، ويقال أنها تسعمائة بقجه فيها خمس قطع شاش وقميص ومنديل وفوطة وإحرام ففتحت البقج واستبد بالحسن من ذلك المتكلمون، وحصل لكل قاض خمس شاشات وخمس قمصان والباقي مناديل وفوط وإحرامات وأعطوا الناس على قدر مراتبهم وفيهم من شخط على العادة ولا يرضى العباد إلا الله ولولا الاستبداد كانت مقاربة، وحصل لي ولولدي أربع شاشات وثلاث قمصان إحرامات وخمس فوط وكنت أحوج الناس لمنديلين أو لواحد (٢).

والأزر ضاع يقال أربعون قطعة أو خمسون، وسمعنا في الأول أن خبر الأزر أو الدخن على ما ذكره صاحب الصدقة ثم تبين الكذب وأنه أكل وتواطوا عليه فيقال أن نائب جدة أخذ، والشريف بركات، والقاضي الشافعي ثلاثة، والخواجا محمد سلطان تسعة وطلب الواصل بالصدقة وهو ابن الخواجا نور خط (٣) القاضي بالرز فقال


(١) وردت الكلمة في الأصل "لحمعهم" والتعديل من (ب) لسياق المعنى.
(٢) كانت الهبات والصدقات من أهم مصادر الدخل لأهل مكة، وقد نشأت هذه العادة - عادة حمل الأموال والهبات العينية وتوزيعها في مكة سنويا في صورة صدقات وهبات - منذ العهد الأموي وتعاقب حكام العالم الإسلامي على إرسالها من فاطميين وأيوبيين ومماليك وعثمانيين وهنود. وكان بعض الصدقات يستمر توزيعها لمدة ثلاثة أيام، وكانت الصدقة الهندية التي ترد إلى مكة من أكبرها، بل أن ملك الهند كان يرسل وزيره أحيانا لتوزيعها، بل كان يعينه وكيلا لذلك. انظر: علي السليمان: العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك، ص ١٧٠ - ١٧٩. ويبدو من النص الذي ذكره المصنف بعض أنواع هذه الصدقة الهندية ولكن انتقد القائمين على توزيعها وأتهمهم في ذمتهم، ولكنه بالغ في هذا الاتهام، لأنه حرم عند التوزيع من أصناف كان يرغب فيها وهذه طبيعة النفس الإسلامية - وفي تصوري أن كثرة هذه الصدقات كانت تغري النفوس الضعيفة في توزيعها - يستوي في ذلك الكبير والصغير.
(٣) أي توقيع القاضي باستلام الرز.