للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظهيرة الحنبلي استنابه، وأن شخصا جاءه بشهود وقال أنه خالع زوجته وهي الثالثة فحكم له بأنه فسخ لا ينقص عددا وعقد له عليها، فقيل له على مذهب من تحكم فقال على مذهبي مذهب الشافعي فإنه لا ينقص عددا، فقيل له أنه ليس مذهب الشافعي وأن الشافعية لا يفعلون ذلك، فقال من نازعني في ذلك يجيني حتى أبين له، ففي النهار سمع يحيى (١) بن إدريس بن عبد القوي أحد شهود باب السلام، فقال أنا ليلة سافر القاضي الحنبلي قال لي ليس لي نائب لا محمد الحنبلي الكيلاني، ولا محمد مخراق إلا أن كان في العقود فأنكر الناس عليه وشنعوا عليه هذا الفعل فإنه ليس مذهب الشافعي، فقال عملت هذا على مذهب الحنابلة وهو قد أذن لي في العقود وهذا من العقود فشنع عليه أكثر، وهو من عادته لا يبالي بما يقول ويعمل الباطل حقا فيرد عليه فلا يرجع فالله يقاتله بفعله وببركة الدين والإمام الشافعي إن شاء الله يأخذ الحق منه ويقبض له من يغير لله، فإن بعض القضاة سمع ولم ينكر، ولا سمعنا [عنه] (٢) توجعا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا أمر معضل تستحل الفروج بلا مسوغ شرعي، وقد كتب فتاوي في ذلك على صورة ما ذكر فإذا كتب عليها ذكرنا ملخصها هناك وقد كتب عليه جماعة وفي تذكرة ولدي (٣).


= الشرعية بالحرمين الشريفين، كذلك اشتهر بإبداعه الشعري. انظر: جار الله ابن فهد: نيل المنى، ص ٢٠.
(١) هو الفقيه شرف الدين يحيى بن إدريس بن يحيى بن أبي الخير محمد بن عبد القوي المكي المالكي، توفي يوم الاثنين مستهل شهر ربيع الأول سنة ٩٢٦ هـ بعد توعكه نحو نصف شهر بالحمى فجهز، وصلى عليه ودفن بالمعلاة بالقرب من تربة الشيخ عمر العرابي بوصية منه، وخلف ولدين ذكرين وبنتين مزوجتين أكبرهما على محمد ابن الشيخ باكثير، وثانيهما على محمد ابن الشيخ الحطاب، كان عادلا فقيرا ملازما على الشهادة بباب السلام، يوصف بالبشاشة والقناعة. انظر: جار الله ابن فهد: نيل المنى، ص ١٠٨.
(٢) وردت الكلمة في الأصل "عند" والتعديل من (ب) لسياق المعنى.
(٣) يشير المصنف إلى عادة شاعت في تولي بعض الوظائف الدينية حيث كان يتولاها بعض من -