للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسمعنا أن العنب لما أرادوا بيعه حضر ابن المقدم وقال ما يأخذ إلا عادتهم على كل حمل خمسة محلقة، وقالوا له: العادة القديمة محلق فما رضي يأخذ، فاتفق حضور علي ابن مبارك وقال لهم بطلوا البيع فبلغ الخبر [قاضي] (١) القضاة المالكي فأرسل لعلي بن مبارك وقال خليهم يبيعوا لا يتلف العنب على أصحابه وعرف الشريف بذلك فعرفه، ثم اجتمع القاضي المالكي بالأمير وخضع في كلامه واعتذر للشريف وقال غدا نعمل مصلحة الناس فأخذ على الراحلة ثلاثة محلقة، وقال للمنادي اجتمعوا بعد العصر وتعالوا إلي/ومن لا يجيء فهو ممنوع فاجتمعوا عنده وقال: خذوا على الراحلة ثلاثة محلقة بلا قبض، وعلى الحمل التمر محلق، وكل من باع في غير السوق يعطي المحتسب محلق على المحمل وانفضوا على ذلك (٢)، وسمعنا أن الشريف أرسل له كتابا يعتذر له فيه والله أعلم (٣).

وتوجه في أواخر هذا الشهر السيد قايتباي بعسكره وخيل كثير لغزو عرب في الشرق يقال اسمهم ربيعة.

وفي هذا الشهر وصل الخبر لمكة من الحجاز أن ولدى النغر قتلا البديوي الساعي في قتل والدهما وخراب بلادهما بقرية السلامة وتوجها إليه عند عوف


(١) وردت الكلمة في الأصل "القاضي" والتعديل من (ب) لسياق المعنى.
(٢) انظر هذه الأخبار في العز ابن فهد: غاية المرام ٣/ ٢٣١ - ٢٣٣.
(٣) كانت المكوس والضرائب العينية تفرض على البضائع والسلع الغذائية لصالح السلاطين وأشراف مكة، وكانت تمنع أحيانا أو تنخفض أو تزيد بحسب ما يقضي الأمير أو الشريف، وكان لأشراف مكة إمتيازات مالية متعددة منها أن يأخذ ضريبة عينية على متاجر الطائف أو جدة، بالإضافة إلى سدس قيمة ما يباع في مكة من السمن والعسل والخضار فإذا منع من الضريبة عوضه السلطان مبلغا من المال، بالإضافة إلى كميات من القمح، ويبدو من قول المصنف أن هذه الحادثة تتعلق ببعض نطاق الخلاف على التجارة في السلع الزراعية والتجارية بين المماليك والأشراف. انظر: الجزيري: درر الفرائد، ص ٢٩٦.