(٢) ساقطة في الأصول والمثبت ما بين حاصرتين إضافة على ما ورد في أصل الخبر. العز ابن فهد: غاية المرام ٢/ ٥٤٤. (٣) وردت في الأصول "بظبط" والتعديل هو الصواب. ان مال المتوفين شرعا يعود على الورثة قبل كل شيء، والذي ليس له ورثة يعود إلى بيت المال، ولكن أختلف الحال هنا حيث أن الخزانة محتاجة فلا بد من توسيع دائرة المدخولات على ما فيه من مخالفة شرعية. (٤) هذا يدل على أمانة المؤلف وصراحته في الكتابة مما زاد من مميزات الكتاب. (٥) هي: زينب ابنة الخواجا الجمال محمد بن البدر حسن الطاهر المكي، كان زوجها محمد بن يوسف القاري. وكان زوجها مغاضبا لها فأشهدت بأن جميع ما في حوزتها لأبيها رجاء حرمانه. السخاوي: الضوء اللامع، ١٢/ ٤٧ ترجمة رقم ٢٧٢.