(٢) العمرة: (التنعيم) موضع بمكة خارج الحرم، هو أدنى الحل إليها على طريق المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة وهو بين سرف ومكة وفيه مسجد السيدة عائشة. ابن جبير: الرحلة ص ٨٨. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/ ٤٩. الحميري: الروض المعطار ص ١٣٨. عاتق البلادي: معجم معالم الحجاز ٢/ ٤٤. (٣) المستبدل: الاستبدال: هو جعل الشيء مكان شيء آخر. وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب ويطلق التبديل على الاستبدال في الوقف بمعنى بيع الموقوف عقارا كان أو منقولا وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت أو مقايضة عين الوقف بعين أخرى ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، ويجوز تغيير صورة الوقف للمصلحة. ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله لفوات التعيين بلا حاجة، ويجوز مبادلة دار الوقف إذا كانت المحلة المملوكة خير من المحلة الموقوفة، وفي عكسه لا يجوز. ابن قدامة: المغني ٦/ ٢٢٥. ابن تيمية: الفتاوي الكبرى ٥/ ٤٢٩ - ٤٣٣. محمد شوقي: رسائل حول الوقف، ص ٤٠. محمود عبد الرحمن: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ٤٢٠.