(٢) ما بين حاصرتين لم ترد في الأصول، وما أثبتناه هو الصواب لسياق المعنى. (٣) الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا واحترز بالقيد الأخير من الأمانة، وهي ما وقع في يده من غير قصد كالقاء الريح ثوبا في حجر غيره، وكالعبد الآبق في يد آخذه، واللقطة في يد واجدها، وغير ذلك، والفرق بينهما بالعموم، والخصوص، فالوديعة خاصة، والأمانة عامة، وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه، ويبرأ في الوديعة عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق، ولا يبرأ في الأمانة. الشريف على الجرجاني: التعريفات، ص ٢٥١. شرف الدين أبي النجا الحجاوي: الروض المربع ٢/ ٢٥٧. (٤) وردت في الأصل "ينبع" والتعديل من النسخة "ب" لسياق المعنى. (٥) إن موت المستودع مبطل لعقد الوديعة، لأن مالكها لم يأتمن وارثه عليها، فإن كان مالكها حاضرا وجب على الوارث ردها عليه، فإن لم يفعل ضمن، وإن كان مالكها غائبا لزم الوارث إعلام الحاكم بها حتى يأمره فيها بما يراه حظا لمالكها، من إحرازها في يد الوارث، ويحجر كذلك على المال في حالة جنون أو موت أو سفه المستودع. الماوردي: الحاوي الكبير ٨/ ٣٧٩ - ٣٨٠.