(٢) يظهر من هذا النص غلاء المهور في مكة المكرمة في تلك الفترة، كما انه يعكس ثراء القضاة في مكة المكرمة، وقدرتهم على دفع هذه المهور. (٣) إذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة، فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج، وما كانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبعا أو ثماني سنوات وهو يعقل خير بين أبيه وأمه، وكان عند أيهما اختار، فان اختار أمه فعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه، وسواءا في ذلك الذكر والأنثى، وان اختار أباه لم يكن لأبيه منعه من أن يأتي أمه، وان كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها. وقال مالك: يجب على الابنة أن لا تفارق أمها حتى تتزوج. النووي: كتاب المجموع ٢٠/ ٢٢١، ٢٣٧. (٤) وهججهم: أي شردهم مسرعين. المنجد في اللغة والإعلام، ص ٨٥٤.