للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مائة وخمسين دينارا وإبراء والده من أربعمائة وخمسين دينارا بمسطور (١) عليه وإبراء ذمته من مهرها وهو مئتا مثقال (٢) ومن غير ذلك وبحملها بنتيها (٣) منه عشرين سنة.

وفي يوم الأحد ثانيه، شرع القاضي الحنفي الشرف أبو القسم ابن الضياء في عمل فازة ببيت صهورته أولاد المريسي لأجل طهار ولديه من بنت المريسي، واحتفل بذلك قاضي الشافعية وأمده بكل شيء وتكلفت والدتهما فأعطت زوجها مائتي دينار.

وكانت الزفة ليلة الثلاثاء، رابع الشهر، من الصفا وراموا إطفاء زهرة الذين قبلهم، فأرسل الله عليهم ريحا قويا أطفأت نورهم، وخرّ الطريق مطرا بلّ ثياب الناس وهججهم (٤).

وفي سادس الشهر، كان قطعهما، وحضر القضاة إلا الحنبلي، وممن حضر أيضا الخطيب وبعض الفقهاء والتجار، وحصل لصق له صورة قيل: أنه نيّف على المائتين، بل ومع ما أرسل له قريب الثلاثمائة.

وفي هذا اليوم كان أيضا السماط على العادة.


(١) يراد به الكتاب الذي سجل فيه الدين.
(٢) يظهر من هذا النص غلاء المهور في مكة المكرمة في تلك الفترة، كما انه يعكس ثراء القضاة في مكة المكرمة، وقدرتهم على دفع هذه المهور.
(٣) إذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة، فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج، وما كانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبعا أو ثماني سنوات وهو يعقل خير بين أبيه وأمه، وكان عند أيهما اختار، فان اختار أمه فعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه، وسواءا في ذلك الذكر والأنثى، وان اختار أباه لم يكن لأبيه منعه من أن يأتي أمه، وان كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها.
وقال مالك: يجب على الابنة أن لا تفارق أمها حتى تتزوج. النووي: كتاب المجموع ٢٠/ ٢٢١، ٢٣٧.
(٤) وهججهم: أي شردهم مسرعين. المنجد في اللغة والإعلام، ص ٨٥٤.