للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقراء عنه، مما فعله/لديه من كفارات وغيرها، وذكر أن في ذمته خمسين دينارا لزوجته، تأخذها من بياعه، وجعل الناظر على وقف كتبه بمكة القاضي الشافعي الجمالي أبو السعود ابن ظهيرة، والمباشر لذلك المتولي الإخراج والإدخال كاتبه عبد العزيز بن فهد، والناظر على التي بالمدينة السيد نور الدين علي السمهودي، والمباشر الشهاب العفيف، وجعل مقرهما بمدرستي السلطان الأشرف أبي النصر قايتباي بمكة والمدينة، والله يحقق له ذلك ويجعله مستمرا ويثيبه عليه الجنة آمين ثم تبين أنه أوقف جميع كتبه، فحلها ولدا أخيه، وأقتسمت بينهما وزوجته ولأخ آخر (١).


= أهل هذه المدرسة وليس لهم ولا لغيرهم نقلها من محلها. وإن وقفها على طلبة العلم وعين لها مكانا وضعها فيه فلكل طالب علم أن ينتفع بها فقيرا كان أو غنيا لاستوائهما في الحاجة إلى الانتفاع بالكتب، إذ ليس كل غني يجد كل كتاب خصوصا في وقت الحاجة إليه، لكن إن شرط الواقف ألا تخرج من ذلك المكان صح واتبع شرطه وإن لم يشرط فقد تردد بعضهم في جواز النقل والأقرب جواز إعارتها لمن لا يخشى منه الضياع من الطلاب لينتفع بها ثم يردها إلى مكانها. ويد مستعير الكتاب يد أمانة فلا يضمن ما تلف في يده إلا بالتعدي أو بالتفريط والإهمال وإن شرط واقف الكتب ألا تعار إلا بتذكرة صح شرطه واتبع لأن فيه منفعة للوقف. عبد الجليل عبد الرحمن: كتاب الوقف، ص ٤٨ - ٤٩.
(١) لا يجوز التصرف في الموقوف بالبيع ونحوه، لأنه بالوقف أخرج الموقوف عن ملكه ولم يدخل في ملك الموقوف عليه ولا أحد غيره من العباد وصار في حكم الله وإذا كان الأمر كذلك فليس له أن يتصرف في الموقوف أي تصرف من التصرفات التي تعتمد الملك، وإذا مات لا يورث عنه لأنه خرج من ملكه بالوقف فلا يعتبر من التركة. عبد الجليل عبد الرحمن: كتاب الوقف، ص ٢.