للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المغرب ثلاث، يجهر منها في الركعتين الأوليين، ولا يجهر في الثالثة، وأن العشاء الآخرة أربع، يجهر منها في الركعتين الأوليين، ولا يجهر في الأخيرتين.

٦٥٤ - وأجمع العلماء أن صلاة الظهر أربع ركعات يختلف فيها بالقراءة ويجلس في كل مثنى جلسة للشهد، وأن صلاة العصر (أربعًا) كصلاة الظهر، لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن صلاة المغرب ثلاثًا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة، و (يخافت) في الآخرة، ويجلس في الركعتين الأوليين للتشهد جلسة، وفي الآخرة جلسة، وأن صلاة العشاء أربعًا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة، ويخافت في الأخريين، ويجلس في جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن صلاة الصبح ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد.

٦٥٥ - واتفقوا أن من جهر بالقراءة في ركعتي الصبح والأوليين من المغرب؛ فقد أصاب، ومن أسر في الآخرتين من (العتمة)، وفي الثالثة من المغرب، وفي جميع الظهر والعصر؛ فقد أصاب، وأن النوافل والتطوع من شاء جهر، ومن شاء أسر، وليس القول: (فأصاب) بموجب أن مخالف ذلك مخطئ عندهم، بل (كل) من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيهم.

٦٥٦ - واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما

<<  <  ج: ص:  >  >>