راكع لا ينتظرهم بالرفع، غلا الشافعي فإنه أمره بذلك في أحد قوليه.
٧٨٤ - ولا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وعليه جل الأمة في أمصار المسلمين.
٧٨٥ - ومن السنة التي لا اختلاف فيها أن الإمام يبدأ بتكبير ثم يكبر من وراءه.
٧٨٦ - واتفقوا أن من فعل ما يفعل الإمام من ركوع وسجود وقيام (وقعود) بعد أن يفعله الإمام لا معه [ولا قبله] فقد أصاب.
٧٨٧ - واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر، ولم يبق إلا السلام أنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم (يرج ابتداء جماعة) أخرى في مسجد آخر.
٧٨٨ - واتفقوا أن من أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل قائمًا، ورفع كل من وراءه رءوسهم واعتدلوا قيامًا، فقد فاتته الركعة، وأنه لا يعتد بتلك السجدتين.
٧٨٩ - وإذا أقيمت الصلاة مثل صلاة الصبح وهو في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر، وهذا اتفاق.