الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع فقد صلى بلا خلاف.
٩٣٤ - وأجمعت الأمة على أن للتطوع جزءًا من الخير الله أعلم بقدره، وللفريضة جزءًا من الخير الله أعلم بقدره، فلا بد ضرورة أن يجتمع من التطوع إذا كثر ما يوازي جزاء الفريضة ويزيد عليه.
٩٣٥ - ولا خلاف أن التطوع يصليه المرء جالسًا إذا شاء.
٩٣٦ - والعلماء مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر عليها إيماءً.
٩٣٧ - وأما ما عدا الصلوات الخمس، وفرض صلاة الجنائز على الكفاية فتطوع بإجماع من الحاضرين المخالفين إلا في الوتر، فإن أبا حنيفة قال: إنه واجب، وروي عن بعض المتقدمين أنه فرض.
٩٣٨ - وما للرجل أن يفعله وأن لا يفعله إن شاء، قد أجمع المسلمون على أنه تطوع.
٩٣٩ - وما ليس له تركه قد أجمعوا على أنه فريضة.
٩٤٠ - واتفقوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بعد طلوع الفجر وابيضاض الشمس أو عند استواء الشمس أو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
٩٤١ - واتفقوا على أن الركعتين اللتين قبل الفجر، واللتين بعد الظهر، وقبل العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء، وقيام رمضان؛ تطوع كله، من شاء فعله، ومن شاء تركه، وهم مختلفون في الوتر، فبعضهم يوجبها.