١١١٦ - واتفقوا أن عشرين دينارًا يحسب فيها ربع عشرها كل عام.
١١١٧ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل.
١١١٨ - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم.
١١١٩ - والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في كل عدد من البقر زكاة.
١١٢٠ - ووجدنا الإجماع المتيقن [المقطوع به الذي لا خلاف فيه] أن كل مسلم قديمًا وحديثًا قال به [وحكم به] من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة، فكان هذا حقًا مقطوعًا به على أنه حكم من حكم الله تعالى، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب القول به، وكان من دون ذلك مختلفًا فيه.
١١٢١ - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين فيها (تبيع)، إلا قتادة ومن وافقه، فإنه قال: في خمس من البقر شاة.
١١٢٢ - واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء.