(طروقه الفحل) إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها (جذعة) إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، وكل هذا مجتمع عليه، ولا يصح عن علي ما روي عنه في خمس وعشرين.
١١٣٨ - وصح بالسنة واتفاق الأمة أن الحول إذا حال على عشرين ومائة من الإبل أن فيها حقتين، ولم يتفقوا على أن في الخمسة بعد شاة.
١١٣٩ - ولا خلاف بين العلماء في [...] الإبل حتى تبلغ عشرين ومائة.
١١٤٠ - وإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع من علماء الحجازيين.
١١٤١ - وأجمع العلماء على أن في كل خمسين من الإبل حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
١١٤٢ - وأجمعوا على أخذ الجذعة فما دونها في زكاة الإبل.
١١٤٣ - واتفقوا أن جميع المواشي التي يجب فيها الزكاة من الإبل والبقر والغنم يستوي فيه اجتماع الذكور والإناث، وانفراد أحدهما دون الآخر.