١٩٣٢ - واختلفوا فيمن يقاتل على الهجين أو (البراذين).
١٩٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل، ولا أعلم أمرًا خلاف ذلك.
١٩٣٤ - وأجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يقيم الناس ويحوز الغنائم ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس.
١٩٣٥ - واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك وقبل دخول أرض العدو.
١٩٣٦ - واتفقوا أن من يسهم له إن عاش إلى وقت [القسمة] إن كان قد حضر شيئًا من القتال أنه يسهم له.
١٩٣٧ - وإذا خرج التاجر للجهاد والتجارة، فينبغي أن يسهم له إذا حضر الوقيعة سواء قاتل أو لم يقاتل، ولا أعلم في ذلك خلافًا، كالحاج الذي يحضر الحج، فإن الفرض يسقط عنه، ويستحق الثواب.
١٩٣٨ - وأهل الأهواء لا يمنعون نصيبهم من الفيء إذا حضروا الحرب بإجماع.
١٩٣٩ - وقوله تعالى:{واعلموا أنما غنمتم من شيء} إنما خاطب جميع الغانمين، ولم يستثن تاجرًا ولا أجيرًا، قاله الجميع في التاجر إلا الأوزاعي، واختلفوا في الأجير.