ذلك إلا بإذن ولي من (العصبة) إلا داود، ولا سلف له فيه.
٢١٤١ - ولا أعلم أحدًا من العلماء فرق بين الثيب والبكر في الولي، ولا بين الشريفة والدنية.
٢١٤٢ - وقال داود: إن كانت بكرًا فلابد من ولي، وإن كانت ثيبًا لم تحتج إلي ولي وهذا خلاف الإجماع وحصل الخلاف في الكبيرة، فأما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها.
٢١٤٣ - وأجمعوا أن ولي المرأة في النكاح إذا غاب غيبة [متصلة] كان الذي هو ولي لها بعده لو كان ميتًا أن يتولاه لها إلا زفر بن الهذيل؛ فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبدًا.
٢١٤٤ - وأجمع العلماء أن الموكل في التزويج.
٢١٤٥ - وعامة أهل العلم يقولون: إذا زوج الوليان المرأة بأمرها فالنكاح للأول.
٢١٤٦ - واختلفوا في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بنكاحها، وفي الجد والابن، وفي الجد والأخ، وفي الأب والأخ، وفي الرجل يزوج المرأة ولها من هو أقرب لها من العصبة.