٢٣٨٢ - والطلاق يقع في الحيض ثلاثًا كان أو دونها وهو مذهب الفقهاء بأسرهم إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، فقالوا: لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهر قد جامع فيه، وروي ذلك عن داود وهشام بن الحكم وابن عليه وعن الشيعة.
٢٣٨٣ - ومن اعتقد الطلاق ولم يلفظ به لم يقع حتى يلفظ به بلسانه، وهو قول جميع الفقهاء، وعن مالك فيه روايتان أنه لا يقع حتى يلفظ به بلسانه، وأنه يقع وإن لم يلفظ به مع قدرته على النطق.
٢٣٨٤ - والمراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق، وعلى هذا جمهور العلماء وجماعة الفقهاء.
٢٣٨٥ - وإذا طلق الرجل زوجته واحدة أو اثنتين، وخرجت من العدة ثم تزوج بها بقيت عنده على ما بقي من الطلاق ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢٣٨٦ - وأجمع الجميع أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلق.
٢٣٨٧ - وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاثًا وهو صحيح في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما فلا ميراث للحي منهما من الميت.
٢٣٨٨ - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول قد تزوجت ودخل بي زوجي [وصدقها] أنها (تحل) للأول.