٢٥٧٢ - واتفق علماء [الأمصار أن] الوصية جائزة في كل مال قل أو كثر [ما لم يتجاوز] الثلث.
٢٥٧٣ - واتفق جمهور فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل مال [الميت موقوفة] على إجازة الورثة أو ردها، فإن أجازوها جازت [ولهم في إجازتها] قولان.
٢٥٧٤ - واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية [الرجل] فيما ذكر، ولا فرق.
٢٥٧٥ - واتفقوا أن من أوصى بما يملك أو بما لا يملك، وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة وفيما يملك، وتبطل [في المعصية] وفيما لا يملك.
٢٥٧٦ - واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر وبما ليس برًا ولا معصية ولا مضيعًا للمال جائزة.
٢٥٧٧ - [واتفقوا أن] الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدًا أو إلى واحد جائزة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute