للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٥ - وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضًا حاباه مبتاعه في ثمنه، ثم مات من ذلك المرض كان للمبتاع [من] محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله ويبطل ما سواه، إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: البيع باطل لا يجوز على حال.

٢٦٤٦ - وأجمعوا أن رجلاً لو قال: أوصيت لزيد بسهم من مالي جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدراها إلا عطاء بن أبي رباح فإنه أبطلها على كل حال.

٢٦٤٧ - وأجمعوا أن من أوصى بثلثه لأرامل بني فلان لم يدخل في ذلك الرجال إلا الثوري فإنه أدخلهم مع النساء فيه.

٢٦٤٨ - وأجمعوا أن الوصية للميت [باطلة، علم] الموصي بمرض الموصى له أو لم يعلم إلا مالكًا فإنه جعلها لورثة الميت إذا كان الموصي عالمًا بموته قبل الوصية منه له.

٢٦٤٩ - وأجمعوا أن من أوصى لرجل بوصية ثم أوصى بها لآخر ولا دليل فيها على رجوعه على الأول أنها بينهما نصفان إلا سوار بن عبد الله العنبري فإنه جعل الثانية رجوعًا عن الأول على كل حال.

تم كتاب الوصايا بحمد الله وحسن عونه

يتلوه كتاب الفرائض

<<  <  ج: ص:  >  >>