للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٥ - وأجمعوا أن (بعض) الشركاء إذا (باع) شقصًا من اشقاص شركائه، فأراد باقيهم أن يأخذ ذلك بالشفعة كان لهم ذلك و (كانت له معهم حصة ولا يكون) بابتباعه خارجًا من ذلك إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه لا حق له في ذلك، وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوى البائع منه.

٣٣٩٦ - وأجمعوا أنه لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رءوس النخل أو الشجر لم تبع معه النخل ولا الشجر، إلا مالكًا فإنه جعل فيه الشفعة.

٣٣٩٧ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الإنسان إذا علم بالشفعة فتركها بطلت. ومن اشترى الثاني؛ لأنه شريك في الأول والثاني والمشتري الأول باع ما له بيعه إذ ليس في دفعه لحق الشريك؛ لن البيع لا يدفع عن الشفيع، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

٣٣٩٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة [وأراد بعضهم] أن يأخذ بالشفعة، فلمن أراد أن يأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدع، وليس له أن يأخذ بقد حقه [ويترك ما بقي].

٣٣٩٩ - واتفق الجميع [.....] شفعة أن للشريك الحاضر إذا طلب أن يأخذ جميع المبيع فلا يجب لغائب أن يطالبه بعد قدومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>