مشتريها وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به.
[.....] بها من رجل آخر ن بيعه باطل وأنها للمشتري الأول.
٣٥٩٩ - واجمعوا أن من شرط بيع الأعيان [تسليم المباع إلى المبتاع] بأثر عقد الصفقة فيه، نقدًا كان الثمن أو دينًا، إلا أن بعضهم أجاز بيع المواصفة في الجارية المرتفعة [الثمن على شرط المواضعة] وأباه الجمهور لما فيه من عدم التسليم إلي ما يدخله من الدين في الدين.
٣٦٠٠ - وكل شيء حاضر كاللبن يحلب والرطب يجنى، فيأخذ المبتاع يومًا بيوم فلا بأس به هذا ما لا خلاف فيه إذا اشترى على وجهه بعد النظر إليه قد حلب اللبن وجنى الثمر.
٣٦٠١ - واتفق الفقهاء على فسخ البيع أبدًا إذا وقع بالربا.
٣٦٠٢ - ومن أكترى راحلة بعينها أو غلامًا بعينه أو دارًا بعينها بدينار عجله، ثم حدث بذلك موت أو هدم فليحاسبه رب ذلك ويأخذ ما بقي من ديناره قل أو كثر هذا لا خلاف فيه.
٣٦٠٣ - وأجمعوا أن الذمي إذا اشترى مصحفًا جبر على بيعه ولا أعلم في ذلك خلافا.
٣٦٠٤ - وأجمعوا أنه إن كان له عبد نصراني فأسلم العبد أجبر على بيعه ولا أعلم في ذلك خلافًا.
٣٦٠٥ - واتفق الجميع أن الغاصب ليس له أن يبيع ما اغتصب.
٣٦٠٦ - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده وأمته الذين له بيعهما.