القيمة أو رد الخمر بعينها.
٣٧٢٣ - وأجمع الجمهور أنه لا تقطع يدا الوالد فيما سرق من مال ولده.
٣٧٢٤ - وأجمعوا أنه لا يقطع الغاضب ولا المكابر المغالب إلا أن يشهر سلاحًا بطريق ويخيف السبيل فيكون محاربًا.
٣٧٢٥ - وأجمعوا أن المضارب لا يقطع فيما سرق من مال المضاربة، وكذلك المودع.
٣٧٢٦ - وسئل على رضي الله عنه عن الخلسة فقال: تلك (الدعرة) المعلقة لا قطع فيها.
وأجمع العلماء على ذلك.
٣٧٢٧ - وأجمعوا على [أن الخلسة لا قطع فيها ولا] في الخيانة، إلا إياس بن معاوية فقال: يقطع المختلس.
٣٧٢٨ - وقال مالك: المر المجتمع عليه عندنا أن اعتراف العبد بما فيه عقوبة في جسده جائز عليه وهو غير متهم فيه.
٣٧٢٩ - وأما اعترافه بما فيه غرم على سيده فغير جائز وهو قول الجمهور.
وقال قوم: لا يجوز إقراره بما يجب قتله أو قطع يده إذا أكذبه مولاه.
٣٧٣٠ - وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يقطع الخائن» وهو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute