غير وضوء، لا يختلفون في ذلك.
٤٠٦ - واتفقوا على أن ما عدا التراب [والرمل] والجدرات، والأرض كلها، والمعادن، والثلج، والنبات، لا يجوز التيمم به.
٤٠٧ - واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء (و) يجده مع ذلك أن له التيمم.
٤٠٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.
٤٠٩ - وأجمعوا أن الجنب والمحتلم لهما أن يتيمما مع عدم الماء، ومع وجوده أن يغتسلا.
٤١٠ - ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء.
٤١١ - وجماعة الفقهاء على جواز التيمم (بالسباخ)، إلا ابن راهويه، فقال: لا يتيمم بتراب السبخ.
٤١٢ - وإذا لم تجد الحائض تطهر ماء تيممت كالجنب، وهذا إجماع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute