للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلْفَ منهم قائلًا: (إن ذلك) (١) خبرٌ يُعَدُّ في الآحاد فضلًا عن إلحاقه (٢) بالمتواترات. وهذا من بَهْت الروافض؛ فإنه لو كان لما خفي على أهل بيعة السقيفة (٣)، ولتحدثت به امرأة على مِغْزلها، ولأبداه مخالِف أو مُوَالِف، ولخَرَّجه مِنْ رواةِ الحديث ولو حافظٌ واحد.

الثالث: أن يكون مستند المخبِرين في الإخبار هو الإحساس بالمخبَرِ عنه بإحدى الحواس الخمس؛ لأن ما لا يكون كذلك يجوز دخول الغلط والالتباس فيه، فلا جرم أنه لا يحصل العلم به.

وقال إمام الحرمين: "لا معنى لاشتراط الحس، فإنَّ المطلوب صدورُ الخبر عن العلمِ الضروري، ثم قد يترتب على الحواس ودَرْكها، وقد يحصل عن (٤) قرائن الأحوال، ولا أثر للحس فيها على الاختصاص فإن الحس لا يُميِّز احمرار الخجل والغضبان عن اصفرار المَخُوف والمرعوب، وإنما العقل يُدرك تميز هذه الأحوال"، قال: "فالوجه اشتراط صدور الأخبار عن البديهة والاضطرار" (٥). هذا كلام إمام الحرمين وتبعه الإمام (٦)


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ص)، و (غ): "لحاقه".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ت): "من".
(٥) انظر: البرهان ١/ ٥٦٨.
(٦) وكذا تاج الدين وسراج الدين الأرمويان رحمهما الله تعالى. انظر: الحاصل ٢/ ٧٤٨، التحصيل ٢/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>