للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الحارث، عن علي: قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما.

٣٠٩٤ - عن ابن عمر وعائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا (ديناراً) (١) ".

رواه ق (٢) والدارقطني (٣)، وهو من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن (جارية) (٤) الأنصاري المدني، ضعفه س (٥).

٣٠٩٥ - وروى (٦) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

هو من رواية حارثة بن محمد بن عبد الرحمن، وقد تكلم فيه غير واحد (٧).

٣٠٩٦ - عن صرد بن أبي المنازل قال: سمعت حبيبًا المالكي قال: "قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن. فغضب عمران، وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهمًا درهم، ومن كل كذا وكذا شاة (شاة) (٨) ومن (كل) (٨) كذا وكذا بعيراً، كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله


(١) من سنن ابن ماجه.
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩١).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٩٢ رقم ١).
(٤) في "الأصل": حارثة. بالحاء والثاء المثلثة، وهو تصحيف، انظر الاكمال لابن ماكولا (٢/ ٤).
(٥) كتاب الضعفاء والمتروكين (٣٩ رقم ١).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧١ رقم ١٧٩٢).
(٧) ترجمته في التهذيب (٥/ ٣١٣ - ٣١٦).
(٨) من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>