للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.

رواه س (١) من رواية سفيان فقال: "دقيق أو سُلت" (٢).

٣٢٠٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير، أو تمر أو سُلت أو زبيب. قال: قال عبد الله: فلما كان عمر -رضي الله عنه- وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء".

رواه د (٣).

٣٢٠٦ - وروى س (٤) عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر فقال: "صاعاً من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا منْ شعير، أو صاعًا من سلت".

قال الحافظ: لم يرفعه، وابن سيرين قيل: لم يلق ابن عباس.

٣٢٠٧ - عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

رواه د (٥) ق (٦).

٣٢٠٨ - عن قيس بن سعد قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن


(١) سنن النسائي (٥/ ٥٢ رقم ٢٥١٣).
(٢) السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح. النهاية (٢/ ٣٨٨).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١١٢ رقم ١٦١٤).
(٤) سنن النسائي (٥/ ٥٠ - ٥١ رقم ٢٥٠٨).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ١١١ رقم ١٦٠٩).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٤ رقم ١٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>