للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١٧ - عن أم سلمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم -أو راح- فقيل له: حلفت يا رسول الله (أن) (١) لا تدخل علينا شهراً قال: (إن) (١) الشهر يكون (تسعةً وعشرين) (٢) يوماً".

رواه خ (٣) م (٤)، وهذا لفظه.

٣٥١٨ - عن حميد عن أنس قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلى (٥) من نسائه شهرًا، فكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة (تسعًا وعشرين) (٦) ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهراً. فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين".

رواه خ (٧).

٣٥١٩ - عن جابر بن عبد الله قال: "اعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه شهرًا، فخرج إلينا صباح تسع وعشرين، فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنما أصبحنا لتسع وعشرين. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين. ثم طبق النبي - صلى الله عليه وسلم - بيديه ثلاثًا: مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة بتسع منها". رواه م (٨).


(١) من صحيح مسلم.
(٢) في "الأصل": تسعاً وعشرون.
(٣) صحيح البخاري (٤/ ١٤٣ رقم ١٩١٠).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٧٦٤ رقم ١٠٨٥).
(٥) أي: حلف لا يدخل عليهن، وإنما عدَّاه بمن حملاً على المعنى وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى بمن، وللإيلاء في الفقه أحكام تخصه لا يُسمى إيلاء دونها. النهاية (١/ ٦٢).
(٦) في "الأصل": تسعة وعشرون. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر: "تسعًا وعشرين كذا للأكثر وللحموي والمستملي: "تسعة وعشرين". فتح الباري (٤/ ١٤٨).
(٧) صحيح البخاري (٤/ ١٤٣ رقم ١٩١١).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ٧٦٣ - ٧٦٤ رقم ١٠٨٤/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>