للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٨٣ - وروى أيضًا (١) عن يوسف بن مسعود (عن) (٢) جدته: "أن رجلاً مرَّ بهم على بعير (يوضعه) (٣) بمنى أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. فسألت عنه، فقالوا: عليّ بن أبي طالب".

٣٦٨٤ - وروى (٤) عن مسعود بن الحكم الأنصاري ثم (الزرقي) (٥) عن أمه حدثته قالت: "لكأني انظر لعليّ بن أبي طالب -وهو على بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء، حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع- وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر".

٣٦٨٥ - عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق".

رواه الدارقطني (٦).

٣٦٨٦ - عن عبد الله بن حذافة السمهمي قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام منى أنادي: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب وبعال (٧) ".


٣٦٨٣ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ٤١٢ رقم ٨٠٤).
(١) المسند (١/ ١٢٢).
(٢) من المسند.
(٣) في "الأصل": فوضعه. والمثبت من المسند، يقال: وضع البعير يضع وضعًا، وأوضعه راكبه إيضاعًا، إذا حمله على سرعة السير. النهاية (٥/ ١٩٦).

٣٦٨٤ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٤١٩ رقم ٨٠٥).
(٤) المسند (١/ ٩٢).
(٥) بياض في "الأصل". والمثبت من المسند.
(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢١٢ رقم ٣٤).

٣٦٨٦ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٢٥٣ - ٢٥٥ رقم ٢٢٢ - ٢٢٤).
(٧) البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله، والمباعلة: المباشرة، ويقال لحديث العروسين: بعال، والبَعْل والتبعل: حسن العشرة. النهاية (١/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>