للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣).

٣٧٧٠ - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر".

رواه س (٤).

٣٧٧١ - عن جرير بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض (صبيحة) (٥) ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة".

رواه س (٦).

٣٧٧٢ - عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر. قال: إن كنت صائمًا فصم (الغُرَّ) (٧) ".

رواه س (٨).


(١) المسند (٤/ ١٦٥، ٥/ ٢٧، ٢٨).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٣٢٨ رقم ٢٤٤٩).
(٣) سنن النسائي (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ٢٤٢٩ - ٢٤٣١).

٣٧٧٠ - خرجه الضياء في المختارة (١٠/ ١٠٣ - ١٠٤ رقم ١٠٠).
(٤) سنن النسائي (٤/ ١٩٨ - ١٩٩ رقم ٢٣٤٤).
(٥) من سنن النسائي.
(٦) سنن النسائي (٤/ ٢٢١ رقم ٢٤١٩).
(٧) في "الأصل": العشر. والمثبت من سنن النسائي، والمراد بالأيام الغر البيض الليالي بالقمر، وهي ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر. النهاية (٣/ ٣٥٤).
(٨) سنن النسائي (٤/ ٢٢٢ رقم ٢٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>