للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم فأدي عن أبيك".

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- ت (٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

٣٨٩٩ - عن عبد الله بن الزبير قال: "جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه". رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- س (٤).

٣٩٠٠ - عن ابن عباس "أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".

رواه خ (٥).

٣٩٠١ - عن بريدة قال: "بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتت امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها".

رواه م (٦).


(١) المسند (١/ ٧٥ - ٧٦).
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٢٣٢ رقم ٨٨٥).

٣٨٩٩ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٣٥١ - ٣٥٢ رقم ٣١٨ - ٣١٩).
(٣) المسند (٣/ ٤، ٥).
(٤) سنن النسائي (٥/ ١١٧ - ١١٨ رقم ٢٦٣٧).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٧٧ رقم ١٨٥٢).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٥ رقم ١١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>