للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه خ (١) م (٢) وهذا لفظه.

وفي لفظ للبخاري (٣): "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".

وعند الإمام أحمد (٤) د (٥) "أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًا أو حلياً أو سراويل أو قميصًا".

هو من رواية ابن إسحاق قال: "قال نافع" كأنه لم يسمعه منه (٦)، والله أعلم.

٣٩٨٧ - عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله -يعني: ابن عمر- (كان) (٧) يصنع ذلك -يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين؛ فترك ذلك".

رواه د (٨).

٣٩٨٨ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين. يعني: للمحرم".


(١) صحيح البخاري (٣/ ٤٦٩ رقم ١٥٤٢).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٣٤ رقم ١١٧٧).
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٦٣ رقم ١٨٣٨).
(٤) المسند (٢/ ٢٢، ٣٢).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ١٦٦ رقم ١٨٢٧).
(٦) صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود، واللَّه أعلم.
(٧) في "الأصل": قال. والمثبت من سنن أبي داود.
(٨) سننْ أبي داود (٢/ ١٧٦ رقم ١٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>