للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمر محرمًا بقتل حية بمنى".

٤٠٠٠ - عن زيد بن جبير قال: "سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا".

رواه (١).

٤٠٠١ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

رواه د (٢).

٤٠٠٢ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع الضاري".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) ت (٦)، وقال: حديث حسن.

٤٠٠٣ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلهن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب".

رواه الإمام أحمد (٧).


(١) كذا في "الأصل" والحديث رواه البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٧)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠/ ٧٥) واللفظ له.
(٢) سنن داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٧).
(٣) المسند (٣/ ٣، ٣٢، ٧٩).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٨).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٢ رقم ٣٠٨٩).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ١٩٨ رقم ٨٣٨).
(٧) المسند (١/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>