للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا".

رواه خ (١).

٤١٣٨ - وعن ابن عباس قال: "قد أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق (رأسه) (٢) وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلاً".

رواه خ (٣).

٤١٣٩ - عن أبي حاضر الحِمْيري قال: "خرجت معتمرًا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم (فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي) (٤) فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يبدلوا الفدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء".

رواه د (٥).

٤١٤٠ - عن ابن عباس: "إنما البدلُ على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محمر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به (وإن استطاع أن يبعث به) (٦) لم يحل حتى يبلغ الهدي محله". رواه خ (٧) تعليقًا.


(١) صحيح البخاري (٤/ ١١ رقم ١٨١٠).
(٢) من صحيح البخاري.
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٧ رقم ٩٠١٨).

٤١٣٩ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ١٨٦ رقم ١٧٣).
(٤) من سنن أبي داود.
(٥) سنن أبي داود (٢/ ١٧٣ - ١٧٤ رقم ١٨٦٤).
(٦) من صحيح البخاري.
(٧) صحيح البخاري (٤/ ١٤) باب من قال: ليس على المحصر بدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>