(٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٥/ ٣٢٤). (٣) صحيح مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٥/ ٣٢٥). (٤) صحيح مسلم (٢/ ٩٤٨ رقم ١٣٠٥/ ٣٢٦) ولفظه: "لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر، فقال: احلق. فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس". قال ابن حجر في الفتح (١/ ٣٢٩): ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره - صلى الله عليه وسلم - زاد أحمد في رواية له: "لتجعله في طيبها" وعلى هذا فالضمير في قوله: "يقسمه" في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة: فقال: اقسمه بين الناس". وانظر زاد المعاد (٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩). (٥) صحيح البخاري (٣/ ٦٥٦ رقم ١٧٢٩). (٦) صحيح مسلم (٢/ ٩٤٥ رقم ١٣٠١).