للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجا عامًا قابلاً ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله".

٤٥٠٢ - وروى (١) أيضًا عن سليمان بن يسار "أن سعيدًا) (٢) بن خزامة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل (من يلي) (٢) على الماء الذي كان عليه (فوجد) (٢) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج من قابل ويهدي (ما استيسر من الهدي) (٢) ".

٤٥٠٣ - وروى (٣) عن عمر وعلي وأبي هريرة -رضي الله عنهم- "أنهم سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان (يمضيان) (٢) لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما".

٤٥٠٤ - وروى (٤) عن ابن عباس "أنه سُئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة".

٤٥٠٥ - وروى (٥) أن عبد الله بن عمر كان يقول: "من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج (فقد فاته الحج) (٦) ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج".


(١) الموطأ (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤).
(٢) من الموطأ.
(٣) الموطأ (١/ ٣١٨ رقم ١٥١).
(٤) الموطأ (١/ ٣٢٠ رقم ١٥٥).
(٥) الموطأ (١/ ٣٢٤ رقم ١٦٩).
(٦) لم تتكرر في الموطأ المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>