للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد (١): لا بأس به. وقال النسائي (٢): ليس بالقوي.

٤٦١٦ - وروى (٣) أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى عليَّ من قريب سمعته، ومن صلى عليَّ من بعيد أُبلغته" (٤).


=في الصارم المنكي (ص ٦٨) من معجم الطبراني، وكذا هو في المعجم الأوسط (٥/ ١٦ رقم ٤٥٤٦) ورواه عن عبيد الله مسلمة بن سالم الجهني، وسواء كان عبد الله أو عبيد الله فالحديث لا يصح؛ قال الحافظ ابن عبد الهادي: حديث ضعيف الإسناد منكر المتن، لا يصح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده، ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم، ولا صححه إمام يُعتمد على تصحيحه، وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يُعرف بنقل العلم، ولم يشتهر بحمله، ولم يُعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وهو مسلمة بن سالم الجهني، الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر، وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه: "الحجامة في الرأس أمان من المجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس" وروي عنه حديث آخر منكر من رواية غير العبادي، وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر أثبت آل عمر بن الخطاب في زمانه وأحفظهم عن نافع عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين والإثبات المتقنين علم أنه لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته، هذا مع أن الراوي عنه وهو عبد الله بن محمد العباد أحد الشيوخ الذين لا يحتج بما تفردوا به، قد اختلف عليه في إسناد الحديث. الصارم المنكي (٦٨ - ٦٩).
(١) الجرح والتعديل (٥/ ١٠٩).
(٢) كتاب الضعفاء والمتروكين (١٤٦ رقم ٣٤١).
(٣) لم أقف عليه في معاجم الطبراني، والله أعلم.
(٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث قد رواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي، حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي -فيما أو- وفيه نظر. ثم قال شيخ الإسلام: الحديث وإن كان معناه صحيحاً فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخر؛ فإنه لا يُعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير عن الأعمش، كما ظنه البيهقي، وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة بالحد

<<  <  ج: ص:  >  >>